المحلوف عليه معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم يتناوله يمينه، أو فعل المحلوف معتقدا زوال النكاح ولم يكن كذلك" قال ذلك في الإقناع١ وشرحه٢.
(فصل)
ولا يقع طلاق من غضب حتى أغمي عليه أو أغشي عليه٣.
وقال في الفروع٤: "وعند شيخنا إن غيره ولم يزل عقله لم يقع لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه فلم يبق له قصد صحيح فهو كالمكره، ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله، ولا يلزمه نذر الطاعة فيه، وفي صحة حكمه الخلاف، وإنما انعقدت يمينه لأن ضررها يزول بالكفارة وهذا/٥ إتلاف" انتهى.
وقال في إعلام الموقعين٦: "رفع ﷺ حكم الطلاق عمن طلق في إغلاق٧.