ولما روي٤ أيضا عن علي ﵁ قال: سمع النبي صلى الله عليه سلم رجلا طلق البتة، فغضب، وقال: "تتخذون آيات الله هزوا ولعبا، من طلق البتة ألزمناه ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".
ولأن النكاح ملك يصح إزالته متفرقا فصح مجتمعا كسائر الأملاك٥.
وقال الشارح٦: "هو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم، وكان عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء٧ وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة٨" انتهى.٩