والذي مشى عليه في المنتهى١ والإقناع٢ تبعا لبن حمدان٣ أنه يحد، وهو المفتى به في مذهب الحنابلة٤.
تتمة: ٥
قال في التنوير٦: "سألت المرأة الطلاق: فقال: أنت طالق خمسين طلقة٧ فقالت المرأة: ثلاث تكفيني، فقال: ثلاث لك والبواقي لصواحبك، وله ثلاث نسوة/٨ غيرها، تطلق المخاطبة ثلاثا لا غيرها أصلا" انتهى.
وإنما أطلت٩ في هذه المسألة لما ترى من الفوائد التي تسير بها وإليها الركبان، بل ينبغي لفرائدها النفيسة أن تتشنف بها الآذان، ولولا خوف الملالة والسآم،