Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 210

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: الطلاق الثلاث

والذي مشى عليه في المنتهى١ والإقناع٢ تبعا لبن حمدان٣ أنه يحد، وهو المفتى به في مذهب الحنابلة٤.

تتمة: ٥

قال في التنوير٦: "سألت المرأة الطلاق: فقال: أنت طالق خمسين طلقة٧ فقالت المرأة: ثلاث تكفيني، فقال: ثلاث لك والبواقي لصواحبك، وله ثلاث نسوة/٨ غيرها، تطلق المخاطبة ثلاثا لا غيرها أصلا" انتهى.

وإنما أطلت٩ في هذه المسألة لما ترى من الفوائد التي تسير بها وإليها الركبان، بل ينبغي لفرائدها النفيسة أن تتشنف بها الآذان، ولولا خوف الملالة والسآم،

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 210 (SanadKitab #12076, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.