فصل: صريح الطلاق وكنايته
...
(فصل: في صريح الطلاق وكنايته)
الصريح١: ما لا يحتمل غيره من كل شيء. والكناية٢: ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح.
ولا يقع الطلاق بغير لفظ ولو نواه بقلبه عند عامة أهل العلم٣، خلافا للزهري٤ وابن سيرين٥.
وإن حرك لسانه به طلقت ولو لم يسمعه٦، قال في الفروع٧: "ويتوجه كقراءة الصلاة".
وصريح الطلاق: لفظ "طلاق" وما تصرف منه، غير أمر ومضارع،