وقال الشارح١: "وقال أكثر الفقهاء ليس بكناية ولا يقع به طلاق وإن نوى لأن هذا لا يؤدي معنى الطلاق، ولا هو سبب له، ولا حكم فيه، فلم يصح التعبير به عنه كما لو قال: غفر الله لك" انتهى.
وإن قال: "أنت طالق لا شيء، أو ليس بشيء، أو لا يلزمك، أو طلقة لا تقع عليك، أو لا ينقص بها عدد الطلاق" طلقت٢. قال الشارح٣: "لا نعلم فيه مخالفا".
وإن قال: "أنت طالق أولا"، أو "أنت طالق واحدة أولا" لم تطلق٤، خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف٥.
ومن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين: وقع وإن لم ينوه لأن الكتابة صريحة فيه٦.
فلو قال: لم أرد إلا تجويد خطي، أو غم أهلي، قبل على الصحيح٧؛ لأنه أعلم بنيته وقد نوى محتملا٨.