الطلاق أو أراد غيره حال خصومة، أو غضب، أو سؤال طلاقها دين ولم يقبل حكما١/٢.
ويقع بكناية ظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة٣؛ لأنه قول علماء الصحابة كابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة٤.
قال الشارح٥ -بعد أن ذكر أنه يقع الثلاث-: "والرواية الثانية يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب٦ لحديث ركانة٧، وإن لم ينو عددا وقع واحدة، وهو مذهب الشافعي" انتهى٨