وقال أبو سلمة١: "لا أبالي٢ أحرمت٣ امرأتي، أو حرمت ماء النهر٤.
وقيل٥: ثلاث تطليقات.
وقيل٦: إنها تحرم عليه بهذا القول.
وقيل بالوقف، وهو قول الشعبي٧ قال: "قال علي في (الحلال علي الحرام) : "ما أنا بمحلها ولا محرمها عليك إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر".
وقيل: إن نوى به الطلاق فهو طلاق وإلا فيمين، وبه قال الشافعي٨ لأنه عنده كناية في الطلاق.
وقيل: فيه كفارة الظهار٩، وصح عن ابن عباس أيضا، وأبي قلابة١٠