Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 229

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: تحريم الزوجة

وقيل: إنه طلاق١، ثم إن كانت غير مدخول بها فهو ما نواه من الواحدة وما/٢ فوقها، وإن كانت مدخولا بها فهو ثلاث وإن نوى أقل منها، وهو مشهور أقوال خمسة عن مالك٣.

انتهى ما قاله ابن القيم بالمعنى مختصرا٤.

وقال في التنوير٥: "قال لامرأته "أنت علي حرام" إيلاء إن نوى التحريم أو لم ينو شيئا، وظهار إن نواهن وهدر إن نوى الكذب، وتطليقة بائنة إن نوى الطلاق، وثلاث إن نواها، ويفتى بأنه طلاق وإن لم ينوه، ولو كان له نسوة وقع على/٦ كل واحدة منهن طلقة، وقيل: تطلق واحدة، وإليه البيان وهو الأظهر" انتهى.

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 229 (SanadKitab #12076, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.