Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 231

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

فيختص بالمجلس ما لم يشتغلا بقاطع، نصا١.

وإن جعل أمرها في يد غيرها فكذلك٢، وفاقا للشافعي٣.

وقال الحنفية٤: يختص بالمجلس لأنه نوع تخيير أشبه ما لو قال: "اختاري".

ومتى اختارت، أو طلقت: وقعت واحدة رجعية٥.

وقال أبو حنيفة٦: هي واحدة بائنة.

ويقع بكنايتها مع نية الطلاق ولو جعله لها بصريح٧.

ولا يقع طلاق بقولها "اخترت بنية" الطلاق، حتى تقول: "نفسي، أو أبوي أو الأزواج"٨.

وكذا لا يقع بقولها: "أنت طالق"، أو"أنت مني طالق"، أو "طلقتك"، أو "أنا طاق"، بل صفة طلاقها: "طلقت نفسي" أو "أنا منك طالق"٩.

ومتى اختلفا في وجود نية فقول موقع، وفي رجوع: فقول زوج، ونص أحمد أنه لا يقبل قول زوج في رجوع بعد إيقاع طلاق/١٠ ممن جعل له إلا ببينة تشهد

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 231 (SanadKitab #12076, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.