Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 242

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

بحنث ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة/١" هذا لفظه بعينه٢.

وأما الحلف بالتزام الكفر الذي يحصل بالنية تارة، وبالفعل تارة، وبالقول تارة، وبالشك تارة، ومع هذا فقصد اليمين منع من وقوعه، فلأن يمنع من وقوع الطلاق أولى وأحرى، وإذا كانت اليمين بالطلاق قد دخلت في قول المكلف "أيمان المسلمين تلزمني" عند من ألزمه بالطلاق، فدخولها في قول رب العالمين ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ ٣ أولى وأحرى/٤، وإذا دخلت في قول الحالف "إن حلفت يمينا فعبدي حر" فدخولها في قول رسول الله ﷺ: "من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" ٥ أولى وأحرى٦.

وإذا دخلت في قول النبي ﷺ: "من حلف فقال: إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك" ٧ فدخولها في قوله: "من حلف على اليمين ٨ ... الحديث"٩ –فإن الحديث أصح وأصرح- أولى١٠.

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 242 (SanadKitab #12076, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.