Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 244

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

وإذا دخلت في قوله: "إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق" ١ فهلا دخلت في غيره من نصوص اليمين! وما الفرق المؤثر شرعا أو عقلا أو لغة؟ ٢.

وإذا دخلت في قوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ ٣ فهلا دخلت في قوله: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ ٤، وإذا دخلت في قول الحالف: "أيمان البيعة تلزمني" وهي الأيمان التي رتبها الحجاج، فلم لا تكون أولى بالدخول في لفظ الأيمان في كلام الله تعالى ورسوله؟ ٥.

فإن كان/٦ يمين الطلاق يمينا شرعية –بمعنى أن الشرع اعتبرها- وجب أن تعطى حكم الأيمان، وإن لم تكن يمينا شرعية كانت باطلة في الشرع، فلا يلزم الحالف بها شيء، كما صح عن/٧ طاووس: "ليس الحلف بالطلاق شيئا"٨، وصح عن عكرمة٩: "أنها من خطوات الشيطان لا يلزم بها شيء"، وصح عن/١٠

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 244 (SanadKitab #12076, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.