فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها
...
((فصل: فيما تخالف به المدخول بها غيرها))
وإن قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق طلقت ثلاثا إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو إفهاما١.
وبه قال الشافعي٢.
وقال الحنفية٣: يدين في قصد التكرار ولا يقبل في الحكم.
وإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقع واحدة ما لم ينو أكثر٤.
وبه قال مالك٥، والشافعي٦.
وقال الحنفية٧ فيها كالتي قبلها٨.
وإن أكد الأولى بثالثة لم يقبل للفصل٩ بينهما١٠، وأنت طالق، وطالق، وطالق فثلاث١١.