ومن كتب: "إذا قرأت كتابي فأنت طالق" فقرئ عليها وقع وإن كانت أمية وإلا فلا١.
تتمة:
لا يقع الطلاق بالشك فيه، أو فيما علق عليه، فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا، فاشتبهت عليه بغيرها وأكل الجميع لم يحنث، ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل٢، ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يقع٣ شيء٤.
تذنيب:
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها إن كانت المرتدة، وإن هو المرتد٥ فلها نصف المهر، وكذا لو سبقها إلى الردة٦.
وتقف فرقة بعد دخول على انقضاء عدة٧.
وبه/٨ قال الشافعي٩.