Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 266

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: كفارة اليمين

فصل: كفارة اليمين

...

((فصل: في كفارة اليمين))

الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ... ﴾ الآية١.

وأما السنة، فقول النبي ﷺ: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك" ٢ في أخبار سوى هذا٣.

وأجمع المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى٤.

وهي تجمع تخييرا ثم ترتيبا، فخير من/٥ لزمته بين ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين من جنس واحد أو أكثر من جنس، ما يجزئ من بر وشعير وتمر وزبيب وأقط، بأن أطعم بعضه برا وبعضهم تمرا مثلا، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مسلمة سليمة مما يضر بالعمل ضررا بينا٦.

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 266 (SanadKitab #12076, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.