Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 273

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة

وعن عمرو بن دينار١: إن كان في مجلس كقول الحنابلة، وإن كان في مجالس كقول الحنفية.

واحتجوا: بأن الأسباب تكررت فتتكرر الكفارات كالقتل لآدمي أو صيد٢.

ومن حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة، فقال: والله لا أكلت، ولا شربت، ولا لبست مثلا، فحنث في الجميع فكفارة واحدة من غير خلاف٣.

وإن حنث في واحدة منها انحلت في البقية٤.

وإن اختلف موجب الكفارة: مثل أن يحلف بالله/٥ تعالى، وبالظهار، وبعتق عبده، فإذا حنث فعليه كفارة يمين، وكفارة ظهار، ويعتق العبد اتفاقا؛ لأن تداخل الأحكام إنما يكون مع اتحاد الجنس كالحدود من جنس واحد، فأما الكفارات هاهنا فمن أجناس وأسبابها/أسبابهأسبأ٦ مختلفة فلم تتداخل كحد الزنا والسرقة والقذف والشرب٧.

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 273 (SanadKitab #12076, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.