بالبر الرزين١ الجيد٢، وبالدراهم٣ ستمائة وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم، لقوله ﵇: "صاعنا أصغر الصيعان" ٤ وخمسة أرطال وثلث أصغر من الثمانية.
ويعطى من خبز البر رطلان عراقية٥ أو ما علم مدا، ومن٦ خبز غيره أربعة٧ أرطال٨.
ويستحب أدمه. نص عليه٩، وقيل١٠: يجب.
وقال الحنفية١١: تصح الإباحة في الكفارات، وفدية الصوم دون الصدقات