Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 77

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل: اليمين الموجبة للكفارة

في كل آية، وقيل١: فيه كفارة واحدة، وهو الصحيح.

وكذا الحلف بالتوراة ونحوها من كتب الله تعالى٢.

وإن قال: أقسمت أو أقسم، أو شهدت أو أشهد، أو حلفت أو أحلف، أو عزمت أو أعزم، أو آليت أو آلي، أو قسما، أو حلفا، أو ألية/٣، أو شهادة، أو عزيمة لأفعلن، ولم يذكر اسم الله تعالى فعن أحمد روايتان:

إحداهما: أنها يمين، سواء نوى اليمين٤ أو أطلق٥.

وروي ذلك عن عمر٦، وابن عباس٧، والنخعي٨، والثوري٩،

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 77 (SanadKitab #12076, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.