Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 82

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل: الحلف بغير الله تعالى

والذي عليه العمل أنه يحرم١، لما روي عن عمر ﵁ أن النبي ﷺ أدركه وهو يحلف بأبيه فقال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" قال عمر: "فوالله ما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا". متفق عليه٢، يعني: ولا حاكيا لها عن غيري٣.

لكن يستثنى من ذلك الحلف بالطلاق والعتاق.

قال في الفروع٤: "قيل لأحمد: يكره الحلف بالطلاق أو عتق؟، قال: سبحان الله لم لا يكره؟ لا يحلف إلا بالله.

وفي تحريمه وجهان٥/٦،واختار مالك٧ وشيخنا٨ التحريم وتعزيره، واختار في موضع لا يكره، وأنه قول غير واحد من أصحابنا؛ لأنه لا يحلف بمخلوق ولم يلتزم لغير الله شيئا، وإنما التزم لله كما يلتزم بالنذر،

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 82 (SanadKitab #12076, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.