ولم يكفر بذلك، والحديث محمول على الترهيب وتلزمه التوبة١.
قال في شرح المنهاج٢: "فليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويستغفر الله ليجبر الخلل الحاصل فإنه معصية".انتهى.
وفي وجوب الكفارة خلاف فمذهب الشافعي٣ واختاره الموفق٤ والناظم٥٦: لا كفارة، والذي عليه العمل أن عليه كفارة يمين إن حالف، بأن فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله٧، لحديث زيد بن ثابت ﵁ أن النبي ﷺ سئل٨ عن الرجل يقول: هو يهودي، أو نصراني أو مجوسي أو بريء من/٩ الإسلام في اليمين بحلف بها فيحنث في هذه