ومن قال: علي نذر، أو يمين، أو عهد الله، أو ميثاقه وأطلق، أو إن فعلت كذا وفعله، فعليه كفارة يمين١، لحديث عقبة بن عامر ﵁ مرفوعا: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" ٢ صححه٣ الترمذي٤.
ومن قال: مالي للمساكين، وأراد به اليمين، فعليه كفارة يمين، ذكره في المستوعب٥ والرعاية٦.