Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 100

  1. أيمان البيعة
  2. فصل: شروط وجوب الكفارة

وقال عطاء١ والزهري٢ والشافعي٣ وغيرهم٤: فيها الكفارة؛ لأنه وجدت منه اليمين بالله تعالى والمخالفة مع القصد.

وكذا لا تنعقد اليمين ممن حلف على ماض ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه٥.

وقال الشيخ٦: "وكذا عقدها على زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن، كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل، أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك". قاله في الإقناع٧.

لكن تلخص من قول صاحب الإقناع هذا وما تقدم قبله بأسطر: أنه إن٨ حلف على الغير يظن أنه يطيعه فلم يطعه لا حنث، وإلا حنث، فلا كفارة في اليمين على غلبة الظن حكاه ابن عبد البر إجماعا٩، وقال الشارح١٠: "لا نعلم فيه خلافا".

وعند١١ الشافعية فيها قولان صرح بهما في شرح المنهاج١٢؛ لقوله تعالى:

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 100 (SanadKitab #12076, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.