ولا يحنث إن خالف ما حلف عليه مكرها، أو جاهلا، أو ناسيا١، كما لو دخل في المثال ناسيا ليمينه، أو جاهلا أنها المحلوف عليها.
((يمين المكره))
قال الشارح٢: "فإن حلف مكرها/٣ لم تنعقد يمينه.
وبه قال مالك٤ والشافعي٥.
وذكر أبو الخطاب٦/٧ فيها روايتين:
إحداهما: تنعقد، وهو قول أبي حنيفة٨؛ لأنها يمين مكلف فانعقدت كيمين المختار ولأن هذه الكفارة لا تسقط بالشبهة فوجبت مع الإكراه". انتهى٩.