Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 103

  1. أيمان البيعة
  2. فصل: شروط وجوب الكفارة

ولا يحنث إن خالف ما حلف عليه مكرها، أو جاهلا، أو ناسيا١، كما لو دخل في المثال ناسيا ليمينه، أو جاهلا أنها المحلوف عليها.

((يمين المكره))

قال الشارح٢: "فإن حلف مكرها/٣ لم تنعقد يمينه.

وبه قال مالك٤ والشافعي٥.

وذكر أبو الخطاب٦/٧ فيها روايتين:

إحداهما: تنعقد، وهو قول أبي حنيفة٨؛ لأنها يمين مكلف فانعقدت كيمين المختار ولأن هذه الكفارة لا تسقط بالشبهة فوجبت مع الإكراه". انتهى٩.

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 103 (SanadKitab #12076, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.