Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 110

  1. أيمان البيعة
  2. فصل: الاستثناء في الحلف

وقال مالك١: تطلق اتصل أم لا.

وهو الذي عليه العمل عند الحنابلة في الطلاق والعتاق؛ لأن المشيئة انطبقت على اللفظ بحكمه الموضوع له وهو الوقوع٢.

وإن قال: إن دخلت الدار أو إن٣ لم تدخلين، أو لتدخلين فأنت طالق أو حرة إن شاء الله، أو أنت٤ طالق أو حرة إن دخلت أو لم تدخلي، أو لتدخلي الدار إن شاء الله٥ فدخلت، فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع وإلا وقع بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، لأن الطلاق هنا يمين لأنه تعليق على ما يمكن فعله٦ وتركه٧ فشمله عموم الحديث٨: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث" ٩.

غريبة:

إذا قال أنت طالق يوم أتزوجك إن شاء الله فنزوجها لم تطلق، وإن قال: أنت

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 110 (SanadKitab #12076, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.