Lewati ke konten

Kitab: Min Ushulil Fiqh 'ala Manhaji Ahlil Hadits · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca halaman 108

  1. الأمر
  2. القاعدة الأولى: الأمر يدل على الوجوب

الأمر

القاعدة الأولى: الأمر يدل على الوجوب

الأمر المجرد يدل على الوجوب إلا لقرينة صارفة، ودليل الوجوب قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] .

فلو لم يكن الأمر للوجوب لما ترتب على تركه فتنة أو عذاب أليم. وقال ﵊: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة" أخرجه البخاري "٨٨٧" ومسلم "٣/١٤٢".

فلم يأمرهم حتى لا يشق عليهم، قال الخطيب في الفقيه والمتفقه "١/٦٨" فدل على أنه لو أمر لوجب وشق. انتهى.

والقرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أربعة قرائن هي:

١ - أن يكون الدليل الذي فيه الأمر ذكر معه تعليل يدل على أن ذلك الأمر للاستحباب، مثاله: حديث رافع بن خديج أن النبي ﷺ قال: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر".

Rujukan halaman ini: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، ص 108 (SanadKitab #12085, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.