Lewati ke konten

Kitab: Min Ushulil Fiqh 'ala Manhaji Ahlil Hadits · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca halaman 110

  1. الأمر
  2. القاعدة الأولى: الأمر يدل على الوجوب

أخرجه أبو داود "٣٨٧٨" والترمذي "٩٩٤" وهو صحيح.

ففي هذا الحديث الأمر بلبس الثياب البيض، وقد جاء من فعل النبي ﷺ ترك هذا الأمر فعن أبي رمثة التميمي قال: رأيت رسول الله ﷺ وعليه ثوبان أخضران.

أخرجه أبو داود "٤٠٩٥" والترمذي "٢٨١٣".

٤ - أن يأتي عن الصحابي الذي روى الحديث ما يدل على أن ذلك الأمر ليس للوجوب، فالراوي أدرى بما يرويه، وأعلم بفقه ما يحدث به من الأحاديث.

وهذه القرائن الأربعة كما أنها تكون صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، كذلك تكون صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة.

Rujukan halaman ini: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، ص 110 (SanadKitab #12085, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.