Lewati ke konten

Kitab: Min Ushulil Fiqh 'ala Manhaji Ahlil Hadits · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca halaman 146

  1. المفهوم
  2. القاعدة الثالثة: إذا دل الدليل على أن ما خص بالذكر ليس مختصا بالحكم لم يكن مفهوم المخالفة حينئذ حجة

بالذكر سبب غير التخصيص بالحكم كما في مجموع الفتاوى "٣١/١٣٨": إما عدم قصد بيان حكمه، أو كون المسكوت أولى بالحكم منه، أو كونه مساوياً له في بادئ الرأي، أو كونه سئل عن المنطوق، أو يكون قد جرى بسبب أوجب بيان المنطوق، أو كون الحاجة داعية إلى بيان المنطوق، أو كون الغالب على أفراد ذلك النوع هو المنطوق، فإذا علم أو غلب على الظن أن لا موجب للتخصيص بالذكر من هذه الأسباب ونحوها علم أنه إنما خصه بالذكر لأنه مخصوص بالحكم. انتهى.

Rujukan halaman ini: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، ص 146 (SanadKitab #12085, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.