Lewati ke konten

Kitab: Min Ushulil Fiqh 'ala Manhaji Ahlil Hadits · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca halaman 187

  1. قواعد متفرقة
  2. القاعدة السادسة: الأحكام الشرعية المحددة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان

القاعدة السادسة: الأحكام الشرعية المحددة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان

قال ابن القيم في إغاثة اللهفان "١٠/٣٣٠": الأحكام نوعان:

النوع الأول: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذت لا يتطرق إليه تغيير، ولا اجتهاد يخالف ما وضع له.

والنوع الثاني: ما يتغير حسب المصلحة له، زماناً ومكاناً وحالاً، كمقادير التعزيرات، وأجناسها، وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة. انتهى.

وضرب ابن القيم لهذه القاعدة مثالا فقال في إعلام الموقعين "٣/١٦" ما حاصله: أن النبي ﷺ نص في المصرَّاة على ردِّ صاع من تمر بدل اللبن،

Rujukan halaman ini: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، ص 187 (SanadKitab #12085, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.