Lewati ke konten

Kitab: Min Ushulil Fiqh 'ala Manhaji Ahlil Hadits · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca halaman 62

  1. القياس
  2. القاعدة الثالثة: القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة

القاعدة الثالثة: القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة

أهل الحديث لا يتوسعون في استعمال القياس، وإنما يستعملون القياس حين تضيق السبل بالأدلة الأخرى، قال الإمام أحمد "كما في كتاب أصول البدع والسنن/٨٧": سألت الشافعي عن القياس فقال: عند الضرورة.

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين "١/٣٠٤": وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم لم يعتنوا بالنصوص ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لها فوسعوا طرق الرأي والقياس وقالوا بقياس الشبه، وعلقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع علقها بها، واستنبطوا عللاً لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلها. انتهى.

Rujukan halaman ini: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، ص 62 (SanadKitab #12085, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.