القاعدة الخامسة: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب
الأصل في أفعال النبي ﷺ أنها ليست على الوجوب، إلا إذا كانت بيانا لواجب من الواجبات، فتصير تلك الصفة للفعل الوارد واجبة لأنها جاءت مبينة لكيفية الواجب، قال ابن حزم في الإحكام "١/٤٥٨": ليس شيء من أفعاله ﵇ واجباً وإنما ندبنا إلى أن نتأسى به ﵇ فيها فقط، وألا نتركها على معنى الرغبة عنها، ولكن كما نترك سائر ما ندبنا إليه مما إن فعلناه أجرنا، وإن تركناه لم نأثم ولم نؤجر، إلا ما كان من أفعاله بيانا لأمر أو تنفيذاً لحكم فهي حينئذ فرض، لأن الأمر