Lewati ke konten

Kitab: Manazilul A'immah al-Arba'ah · Pengarang: يحيى بن إبراهيم السلماسي

Baca halaman 207

  1. الباب الرابع: في ذكر الأئمة
  2. فصل في ذكر محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه
  3. في علمه وزهده وورعه

قال يونس بن عبد الأعلى١: قال لي محمد بن إدريس في قوله ﷿: ﴿مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ﴾ ٢ قال: هي منسوخة بالفرائض، كانت المرأة تقيم سنة ينفق [عليها] ٣، فإن خرجت قبل السنة لم يكن لها نفقة /١٢٣] أ ٤ [.

قال الشافعي: ما نسخ من القرآن فهو على ثلاثة أوجه: منه ما نسخ حكمه ونسخ رسمه، ومنه: ما نسخ حكمه وثبت رسمه، ومنه: ما نسخ رسمه وثبت حكمه.

فأما الذي نسخ رسمه وثبت حكمه مثل قول عمر بن الخطاب ﵁ كنا نقرأ على عهد رسول الله ﷺ: ﴿الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة﴾ ، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لجعلتها بين الدفتين٥.

وأما الذي نسخ حكمه وثبت رسمه فمثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ ٦ فكان الحكم في هذه الآية إذا توفي الرجل وترك إمرأته وجب

Rujukan halaman ini: منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ص 207 (SanadKitab #12089, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.