الأولى: "أن"١ القيام بالقسط في الشهادة قد يكون من الكفار. والعجب أنه في مثل هذه الحادثة.
الثانية: أن الشاهد إذا كان من قرابات "المشهود عليه"٢ فهو أبلغ٣.
الثالثة: الحكم "بالدلالات"٤ والقرائن٥.
الرابعة: "ذكره تعالى"٦ ذلك على سبيل التصويب، فيفيد قبول الحق ممن أتى به كائنا من كان.
الخامسة: أن مثل هذه القرينة "يصح"٧ الحكم بها.
السادسة: "ألطافه"٨ ﵎ في البلوى.
السابعة: أن ذكر الخصم مثل هذا عن صاحبه لا يذم بل يحمد.
﴿فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ ٩ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ .
فيه مسائل: