الثالثة: الرخصة للمضطر
الرابعة: "شروط ذلك"١.
الخامسة: [ختم الحكم بالصفتين.
الثانية بعد المائة] ٢,٣: نهيه عن التعليل والتحريم بلا علم.
الثانية: أن ذلك وصف "الألسنة"٤ "الكذب"٥.
Kitab: Manhaj Syaikhil Islam Muhammad bin 'Abdil Wahhab fit Tafsir · Pengarang: مسعد بن مساعد الحسيني
الثالثة: الرخصة للمضطر
الرابعة: "شروط ذلك"١.
الخامسة: [ختم الحكم بالصفتين.
الثانية بعد المائة] ٢,٣: نهيه عن التعليل والتحريم بلا علم.
الثانية: أن ذلك وصف "الألسنة"٤ "الكذب"٥.
Rujukan halaman ini: منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التفسير، ص 466 (SanadKitab #12102, hlm. urut 464)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.