Lewati ke konten

Kitab: Mauqiful Imam wal Ma'mum · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca halaman 20

  1. الفصل الأول: في المساجد

كان في المسجد, وهذا مستبعد, لأنه لو كان النهر حائلا لكانت الأبنية حائلة, ولكانت المسافة البعيدة حائلة.

فصل

المساجد المتداخلة التي تعد مسجدا: حكمها في الاقتداء حكم المسجد الواحد.

وذلك: مثل الجامع١ بنيسابور٢ يشتمل على مساجد غير أن جميعها تعد مسجدا واحدا, وتقام فيه الجماعة واحدة, فجدرانها كالأساطين٣ في مسجد واحد, ولو وقف الإمام في محراب ووقف رجل في المسجد الثاني على العتبة أو في المسجد الذي على اليمين أو على اليسار ولم يقف (٢-أ) بينهما أحد, صح اقتداؤه به, إذا علم بصلاته بسماع أو ملاحظة, وكذلك على ( ... ) ٤.

فأما إذا كان في جوار المسجد مسجد آخر, ينفرد الإمام والمؤذن والجماعة, فلا يصح لمن في أحدهما أن يقتدي بالآخر, إلا بشرط اتصال الصفوف, لانفراد واحد منهما عن الآخر, فحكمه في عقد الجماعة, فصار كالأملاك المتصلة بالمسجد, وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.

وقد قال الشافعي رضي الله عنه٥: إنه لو كان الإمام والمأموم في المسجد, غير أن المأموم أعمى, لكنه يسمع صوت الإمام أو صوت من يعتمده: صح له الاقتداء به وإن لم يشاهده.

وكذلك, لو كان المأموم أصم بصيرا: يشاهد الركوع والسجود: صح الاقتداء.

فأما إذا كان أصم أعمى, فقد قال: ينبغي أن يكون بجانب من يرشده, وكذلك لو كان أصم بصيرا, ولكنه في ظلمة أو من وراء حائل.

Rujukan halaman ini: موقف الإمام والمأموم، ص 20 (SanadKitab #12106, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.