Lewati ke konten

Kitab: Mauqiful Imam wal Ma'mum · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca halaman 35

  1. الفصل الثامن: في الصحراء إذا اتصلت بالمسجد

وقد قال ﷺ للأعمى الذي استرخصه في التأخر عن الجماعة فقال: أتجد لي رخصة يا رسول الله, فإن الوادي يسيل بيني وبين المسجد أحيانا, فقال رسول الله ﷺ: "أتسمع النداء فقال: لا" ١.

وقال رسول الله ﷺ: "لو صليتم في بيوتكم لضللتم" ٢.

وقال رسول الله ﷺ: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" ٣.

وهذا٤ الحديثان يفيدان وظاهرهما الأمر بالجماعة والاتصال في المسجد.

وأما معنى الإجماع: فهو أن المأموم إذا وقف على فرسخ٥ أو فرسخين: لم يصح اقتداؤه بالإمام, وإذا وقف على مكان قريب منه, صح اقتداؤه.

ولابد, من الرجوع إلى حد واحد يعرف ذلك في العادة اتصالا, فرجعنا إلى ما قدر الشافعي ﵁ أو لو صرنا إلى ما ذكره عطاء لكنا جوزنا الاقتداء حيث لا يعرف في العادة اتصالا, وهو أن يقف في بيت, والباب مغلق, والدار محيطة بالبيت, بعيدة عن المسجد, على ميل أو أكثر, وهو يسمع في البيت صوت المترجم, فيركع ويسجد بصوته, وهذا ليس من الاتصال في شيء.

Rujukan halaman ini: موقف الإمام والمأموم، ص 35 (SanadKitab #12106, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.