Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 79

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في النوافل

فصل في النوافل

أ -[السنن المؤكدة]

سن سنة مؤكدة:

١ - ركعتان قبل الفجر. ٢ - وركعتان بعد الظهر. ٣ - وبعد المغرب.

٤ - وبعد العشاء. ٥ - وأربع قبل الظهر. ٦ - وقبل الجمعة.

٧ - وبعدها بتسليمة.

ب -[المندوبات]

وندب:

١ - أربع قبل العصر. ٢ - والعشاء.

٣ - وبعده. ٤ - وست بعد المغرب.

ج -[من أحكام النوافل]

١ - ويقتصر في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة على التشهد.

٢ - ولا يأتي في التالية بدعاء الاستفتاح بخلاف المندوبة.

٣ - وإذا صلى نافلة أكثر من ركعتين ولم يجلس إلا في آخرها صح استحبابا لأنها صارت صلاة واحدة وفيها الفرض الجلوس آخرها.

٤ - وكره الزيادة على أربع بتسليمة في النهار وعلى ثمان ليلا.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 79 (SanadKitab #12117, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.