Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 81

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة

فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة

أ -[التنفل قاعدا]

١ - يجوز النفل قاعدا مع القدرة على القيام لكن له نصف أجر القائم إلا من عذر. ويقعد كالمتشهد في المختار.

٢ - وجاز إتمامه قاعدا بعد افتتاحه قائما بلا كراهة على الأصح.

ب -[التنفل على الدابة]

١ - ويتنفل راكبا خارج المصر موميا إلى أي جهة توجهت دابته وبنى بنزوله لا ركوبه ولو كان بالنوافل الراتبة.

٢ - وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها.

ج -[الاتكاء]

١ - وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء إن تعب بلا كراهة.

٢ - وإن كان بغير عذر كره في الأظهر لإساءة الأدب.

د -[النجاسة على الدابة ولواحقها]

ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة عليها ولو كانت في السرج والركابين على الأصح.

هـ -[صلاة الماشي]

ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 81 (SanadKitab #12117, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.