Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 83

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الصلاة في السفينة

فصل في الصلاة في السفينة

أ -[السفينة الجارية]

١ - صلاة الفرض فيها وهي جارية قاعدا بلا عذر - صحيحة - عند أبي حنيفة بالركوع والسجود وقالا: لا تصح إلا من عذر وهو الأظهر.

٢ - والعذر: كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج.

٣ - ولا تجوز فيها بالإيماء اتفاقا.

ب -[السفينة المربوطة]

١ - والمربوطة في لجة البحر وتحركها الريح شديدا كالسائرة وإلا فكالواقفة على الأصح.

٢ - وإن كانت مربوطة بالشط لا تجوز صلاته قاعدا بالإجماع.

٣ - فإن صلى قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة وإلا فلا تصح على المختار إلا إذا لم يمكنه الخروج.

ج -[التوجه إلى القبلة]

ويتوجه المصلي فيها إلى القبلة عند افتتاح الصلاة وكلما استدارت عنها يتوجه إليها في خلال الصلاة حتى يتمها مستقبلا.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 83 (SanadKitab #12117, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.