Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 19

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل [حكم كشف العورة للاستنجاء وإزالة النجاسة]

فصل [حكم كشف العورة للاستنجاء وإزالة النجاسة]

[وما يكره به الاستنجاء]

١ - لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله.

٢ - ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه.

٣ - ويكره الاستنجاء:

١ - بعظم ٢- وطعام لآدمي أو بهيمة ٣- وآجر

٤ - وخزف ٥ - وفحم ٦ - وزجاج

٧ - وجص ٨ - وشيء محترم: كخرقة ديباج وقطن

٩ - وباليد اليمنى إلا من عذر.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 19 (SanadKitab #12117, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.