فصل في إسقاط الصلاة والصوم
١ -[متى لايلزم الإيصاء]
١ - إذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت.
٢ - وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض ومانا قبل الإقامة والصحة.
٢ -[متى يوصي]
وعليه الوصية: بما قدر عليه وبقي بذمته.
٣ -[كيف يسقط عنه ما ترك من صوم وصلاة]
١ - فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف صاع من بر أو قيمته.
٢ - وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز.
٣ - ولا يصح أن يصوم ولا أن يصلي عنه.