Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 96

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

٥ -[من يلزمه السجود]

١ - ويلزم المأموم بسهو إمامه لا بسهوه.

٢ - ويسجد المسبوق مع إمامه ثم يقوم لقضاء ما سبق به.

٣ - ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له أيضا لا اللاحق.

٤ - ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين.

٦ -[من سها عن القعود الأول]

ومن سها عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما لم يستو قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح.

٢ - والمقتدي كالمتنفل يعود ولو استتم قائما.

٣ - فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو وإن كان إلى العقود أقرب لا سجود عليه في الأصح.

٤ - وإن عاد بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلاته.

٧ -[من سها عن القعود الأخير]

١ - وإن سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد وسجد لتأخيره فرض القعود.

٢ - فإن سجد صار فرضه نفلا وضم سادسة - إن شاء - ولو في العصر ورابعة في الفجر. ولا كراهة في الضم فيهما على الصحيح ولا يسجد للسهو في الأصح.

٣ - وإن قعد الأخير ثم قام عاد وسلم من غير إعادة التشهد. فإن سجد لم يبطل فرضه وضم إليها أخرى لتصير الزائدتان له نافلة وسجد للسهو.

٨ -[تتمة في أحوال سجود السهو]

١ - ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبن شفعا آخر عليه استحبابا فإن بنى أعاد سجود السهو في المختار.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 96 (SanadKitab #12117, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.