Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 108

  1. كتاب الصلاة
  2. باب العيدين

٨ -[أحكام الأضحى وما فارق فيها الفطر]

وأحكام الأضحى: كالفطر لكنه في الأضحى:

١ - يؤخر الأكل عن الصلاة.

٢ - ويكبر في الطريق جهرا.

٣ و ٤ - ويعلم الأضحية وتكبير التشريق في الخطبة.

٥ - وتؤخر بعذر إلى ثلاثة أيام.

٩ -[التعريف]

والتعريف [وهو التشبه بالواقفين بعرفات] ليس بشيء [معتبر فلا يستحب بل يكره في الصحيح] .

١٠ -[أحكام تكبير التشريق]

١ - ويجب تكبير التشريق: من بعد فجر عرفة إلى عصر العيد مرة فور كل فرض أدي بجماعة متسحبة على أمام مقيم بمصر [وعلى] من اقتدى به ولو كان مسافرا أو رقيقا أو أنثى عند أبي حنيفة ﵀.

٢ - وقالا: تجب فور كل فرض على من صلاه ولو منفردا أو مسافرا أو قرويا إلى عصر الخامس من يوم عرفة وبه يعمل وعليه الفتوى.

١١-[التكبير]

١ - ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين.

٢ - والتكبير أن يقول:

"الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد".

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 108 (SanadKitab #12117, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.