Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 115

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل باب أحكام الجنائز

٧ -[تيمم الميت]

١ - ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها كعكسه بخرقة.

٢ - وإن وجد ذو رحم محرم ييمم بلا خرقة.

٣ - وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية.

٨ -[تتمة]

١ - ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا.

٢ - ولا بأس بتقبيل الميت.

٩ -[نفقة تجهيز الميت]

١ - وعلى الرجل: تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح.

٢ - ومن لا مال له: فكفنه على من تلزمه نفقته.

٣ - وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال.

٤ - فإن لم يعط عجزا أو ظلما: فعلى الناس.

٥ - ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره.

١٠ -[الكفن]

أ -[كفن الرجل] : وكفن الرجل

١ - سنة: قميص وإزار ولفافة مما [كان] يلبسه في حياته.

٢ - وكفاية: إزار ولفافة.

٣ -[تتمة]

١ - وفضل البياض من القطن.

٢ - وكل من الإزار واللفافة من القرن إلى القدم.

٣ - ولا يجعل لقميصه كم ولا دخريص ولا جيب.

٤ - ولا تكف أطرافه.

٥ - وتكره العمامة في الأصح.

٦ - ولف من يساره ثم يمينه وعقد إن خيف انتشاره.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 115 (SanadKitab #12117, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.