Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 118

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل [في أحوال الصلاة على الميت]

فصل [في أحوال الصلاة على الميت]

١ -[أحق الناس بالصلاة على الميت]

١ - السلطان أحق بصلاته ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي.

٢ - ولمن له حق التقدم أن يأذن لغيره فإن صلى غيره أعادها إن شاء ولا [يعيد] معه من صلى مع غيره.

٣ - ومن له ولاية التقدم فيها أحق ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه على المفتى به.

٤ - وإن دفن بلا صلاة صلى على قبره وإن لم يغسل ما لم يتفسخ.

٢ -[اجتماع الجنائز]

١ - وإذا اجتمعت الجنائز: فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى.

٢ - ويقدم الأفضل فالأفضل.

٣ - وإن اجتمعن وصلى [عليها] مرة جعلها صفا طويلا مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل قدام الإمام.

٤ - وراعى الترتيب فيجعل الرجال مما يلي الإمام والصبيان بعدهم ثم الخناثى ثم النساء.

٥ - ولو دفنوا بقبر واحد وضعوا على عكس هذا.

٣ -[الاقتداء فيها]

١ - ولا يقتدي بالإمام من وجده بين تكبيرتين بل ينتظر تكبيرة الإمام [فيدخل معه] ويوافقه في دعائه ثم يقضي ما فاته قبل رفع الجنازة.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 118 (SanadKitab #12117, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.