Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 21

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل [في تمام أحكام الوضوء]

فصل [في تمام أحكام الوضوء]

١ - يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به.

٢ - ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة.

٣ - ولا يجب إيصال الماء:

أ - إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه.

ب - ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام.

٤ - ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته.

٥ - ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها.

٦ - ويجب تحريك الخاتم الضيق.

٧ - ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 21 (SanadKitab #12117, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.