Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 132

  1. كتاب الصلاة
  2. باب مالا يفسد الصوم

٢٠ - أو دخل أنفه مخاط فاستنشقه عمدا وابتلعه. وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي.

٢١ - أو ذرعه القيء وعاد بغير صنعه ولو ملأ فاه في الصحيح.

٢٢ - أو استقاء أقل من ملء فيه على الصحيح ولو أعاد في الصحيح.

٢٣ - أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة.

٢٤ - أو مضغ مثل سمسمة من خارج فمه حتى تلاشت ولم يجد لها طعما في حلقه.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 132 (SanadKitab #12117, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.