Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 134

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء

١٥ - وابتلاع بزاق زوجته.

١٦ - أو صديقه لا غيرهما.

١٧ - وأكله عمدا بعد غيبة.

١٨ - أو بعد حجامة.

١٩ - أو [بعد] مس.

٢٠ - أو قبلة بشهوة.

٢١ - أو بعد مضاجعة من غير إنزال.

٢٢ - أو [بعد] دهن شاربه ظانا أنه أقطر بذلك.

إلا:

١ - إذا أفتاه فقيه.

٢ - أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب [فلا كفارة عليه] . وإن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة.

وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 134 (SanadKitab #12117, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.