١٥ - وابتلاع بزاق زوجته.
١٦ - أو صديقه لا غيرهما.
١٧ - وأكله عمدا بعد غيبة.
١٨ - أو بعد حجامة.
١٩ - أو [بعد] مس.
٢٠ - أو قبلة بشهوة.
٢١ - أو بعد مضاجعة من غير إنزال.
٢٢ - أو [بعد] دهن شاربه ظانا أنه أقطر بذلك.
إلا:
١ - إذا أفتاه فقيه.
٢ - أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب [فلا كفارة عليه] . وإن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة.
وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها.