Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 141

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في العوارض.

٣ - ولحامل ومرضع خافت:

١ - نقصان العقل.

٢ - أو الهلاك.

٣ - أو المرض على نفسها أو ولدها نسبا كان أو رضاعا والخوف المعتبر ما كان مستندا لغلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب.

٤ - ولمن حصل له عطش شديد.

٥ - أو جوع يخاف منه الهلاك عارض السفر.

٢ -[صوم المسافر وفطره]

١ - وللمسافر الفطر.

٢ - وصومه أحب:

١ - إن لم يضره.

٢ - ولم تكن عامة رفقته مفطرين.

٣ - ولا مشتركين في النفقة.

٣ - فإن كانوا مشتركين أو مفطرين: فالأفضل فطره موافقة للجماعة.

٣ -[الإيصاء والقضاء]

١ - ولا يجب الإيصاء على من مات قبل زوال عذره [بمرض وسفر ونحوه كما تقدم] وقضوا ما قدروا على قضائه بقدر الإقامة والصحة.

٢ - ولا يشترط التتابع في القضاء فإن جاء رمضان آخر قدم على القضاء ولا فدية بالتأخير إليه.

٤ -[الفدية للشيخ الفاني والعجوز الفانية]

١ - ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية.

٢ - وتلزمهما الفدية لكل يوم نصف صاعع من بر.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 141 (SanadKitab #12117, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.