Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 14

  1. كتاب الطهارة
  2. المياه

٥ -[ضابط الغلبة]

١ - والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه.

ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد: كزعفران وفاكهة وورق شجر.

٢ - والغلبة في المائعات:

١ - بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له.

٢- وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل.

٣ - والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن. فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من [الماء] المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز.

٤ - والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان:

١ - راكدا قليلا.

٢ - أو جاريا وظهر فيه أثرها.

٦ -[الماء القليل]

والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه.

أو جاريا وظهر فيه أثرها.

والأثر: طعم أو لون أو ريح.

٥ - والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 14 (SanadKitab #12117, hlm. urut 2)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.