Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 27

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل [في ما يوجب الاغتسال]

فصل [في ما يوجب الاغتسال]

يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء:

١ - خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع.

٢ - وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي.

٣ - وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة.

٤ - ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم.

٥ - ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء.

٦ - وبحيض ونفاس.

ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح

٧ - ويفترض تغسيل الميت كفاية.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 27 (SanadKitab #12117, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.