Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 42

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل: في باب الأنجاس والطهارة عنها

٥ - ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه.

٦ - ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه.

٣ -[طهارة النجاسة]

ويطهر متنجس بنجاسة:

أ - مرئية: بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح ولا يضر بقاء أثر شق زواله.

ب - وغير المرئية بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة.

٤ -[وسائل تطهير المتنجسات]

١ - وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل كالخل وماء الورد.

٢ - ويطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة لها جرم ولو كانت رطبة.

٣ - ويطهر السيف ونحوه بالمسح.

٤ - وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وجفت جازت الصلاة عليها دون التيمم منها ويطهر ما بها من شجر وكلأ قائم بجفافه.

٥ - وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا أو احترقت بالنار.

٦ - ويطهر المني الجاف بفركه عن الثوب والبدن ويطهر الربط بغسله.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 42 (SanadKitab #12117, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.